المتقي الهندي

48

كنز العمال

30577 عن الشعبي قال : كان علي وزيد يطعمان الجدة الثلث أو الثلثين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قربتهن إلى الميت سواء فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن . ( هق ) ( 1 ) 30578 عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له ، فان ترك ابنين فالمال بينهما ، فان ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية ، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد ، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شئ ، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الاعلى شئ كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شئ ، قال : وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال ، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن . ( هق ) ( 2 )

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الفرائض ( 6 / 237 ) ص . 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 238 ) ص .